الحطاب الرعيني

362

مواهب الجليل

والظاهر أنه لا يبر بمقدمات الجماع . واعلم أن كلامه هنا يدل على أن التنجيز إنما يكون بحكم حاكم والله أعلم . ص : ( أو إن شاء هذا الحجر ) ش : قال الرجراجي : وإن علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول : أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار : قفا نبك من ذكرى هل يلزم الطلاق أم لا ؟ فالمذهب على قولين : أحدهما أنه لا شئ عليه وهو قول ابن القاسم في المدونة ، والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحنون . انتهى . ص : ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته ) ش : قال في المدونة : وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم